نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأهداف:
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
3 - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد