القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.