القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. 2 - النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 3 - الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه. 4 - متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين. 5 - إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر. 6 - ندب استشاري طب نفسيٍّ من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـ عند الحاجة ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس. 7 - اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده. 8 - استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام. 9 - أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.