القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق: أ - يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا، بناءً على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق بحسب الحاجة. ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية، تتكون كل منها من ثلاثة أطباء - على الأقل - من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك، وينص في التشكيل على الأعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة، ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافآت أعضائها، وتوضح اللائحة إجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشأة العلاجية النفسية. ب - إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيَّا أو تخلفاً عقليًّا ؛ فإن التقويم يكون وفقاً لما يأتي : 1 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطراباً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة. 2 - يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم. 3 - يُدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لاتزيد على (سبعة) أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق. 4 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال (القاضي، أو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص)، ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم. ج - تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية. د - تنظم اللائحة آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية النفسية، وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الإجراءات الجزائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.