نظام الزراعة العضوية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوَّن - بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد