نظام الزراعة العضوية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد