القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.