القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للوزير إصدار قرار حظر إنتاج الحيوانات الحية العضوية أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصفة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.