القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.