نظام الزراعة العضوية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد