القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي: 1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية . 2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية. 3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.