نظام الزراعة العضوية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي:
1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية . 2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية. 3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد