القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، ولها على الأخص ما يأتي: 1 - إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. 4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. 5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.