نظام الزراعة العضوية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، ولها على الأخص ما يأتي:
1 - إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. 4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. 5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد