نظام الزراعة العضوية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُطبق أحكام هذا النظام على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد