نظام الزراعة العضوية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد