نظام الزراعة العضوية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الواردة في الأنظمة الأخرى، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد