القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النظام: نظام الزراعة العضوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيًّا. معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة. نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها. المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية. المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة . وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أوالمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها. جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.