نظام الزراعة العضوية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية. ويلتزم كذلك بإبلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد