القانوني

نظام الزراعة العضوية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الإنتاج العضوي ؛ للتأكد من تطبيقها لمعايير نشاط الزراعة العضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.