نظام الطرق والمباني
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لجنة التقدير مكلفة أثناء تقديرها لأي دار لم يكن مالكها واحد، أن تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد