القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لجنة التقدير مكلفة أثناء تقديرها لأي دار لم يكن مالكها واحد، أن تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.