نظام الطرق والمباني
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا احترقت مبان أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كلها أو البعض منها محاطا بطرقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين؛ خارطة بطراز البناء القديم، والثانية: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع أقسام الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد