نظام الطرق والمباني
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأراضي التي جرى أخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابها أن يدعوا ملكيتها مرة أخرى، ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد