نظام الطرق والمباني
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة - المنوه عنها في المادة السابعة - فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد