القانوني

نظام الكهرباء

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى الخدمة وتعميمها وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة. تقوم الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.