القانوني

نظام الكهرباء

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. الفصل الخامس التعريفة والسعر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.