القانوني

نظام الكهرباء

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم. محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن. محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية. المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة. منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع. المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.