القانوني

نظام الكهرباء

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي: توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه. تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.