نظام الكهرباء
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.
يجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد