القانوني

نظام الكهرباء

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح. على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.