نظام الكهرباء
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي:
إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها.
الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها.
إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الآتي:
أ- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء.
ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.
ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها.
د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات أو بعضها إلى غيرها من الجهات الحكومية.
اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -أو يوشك أن يحدث- وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتاً- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها.
العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير بذلك.
اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد