القانوني

نظام الكهرباء

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها. البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق. الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما. الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة. المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول. التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط. محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر. محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض. الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.