القانوني

نظام الكهرباء

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها. لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة. استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة إصدار إعفاء لمزاولة بعض الأنشطة الكهربائية بحسب ما تحدده اللوائح. تقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط إصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية. لا يجوز للمرخص له -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء نشاط الكهرباء. إذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له به، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بناءً على القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك. تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش في سبيل تنفيذ مهماتها التنظيمية وفقاً للفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.