نظام الكهرباء
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف النظام إلى ما يأتي:
الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين.
العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية.
ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية.
توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكـن الاعتماد عليهـا، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة.
حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحاً، ومستقراً دون تمييز.
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية.
تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء.
تشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال.
التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد