القانوني

نظام الكهرباء

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي: أ- اللائحة التنفيذية للنظام. ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي. ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها. د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين. هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها. و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها. اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها. البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها. مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له. اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها. اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة. العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي: أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة. ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية. الفصل الثالث الإطار التنظيمي للرخصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.