القانوني

نظام الكهرباء

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها. تقصير المرخص له في أي مما يأتي: أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح. ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها. ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء. الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة. العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته. عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة. استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات. حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.