نظام الكهرباء
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة.
ج- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
للجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
د- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد