نظام الكهرباء
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.
د- اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إحالته إليها، فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد