نظام الكهرباء
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد