القانوني

نظام الكهرباء

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع. يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة. تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.