القانوني

نظام الكهرباء

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقاً لأحكام النظام واللوائح. يصدر مالك شبكة النقل أو التوزيع كود الشبكة بناءً على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها، وتقوم الهيئة بمراجعته واعتماده على أن يراجع الكود مراجعةً دورية بحسب ما تراه الهيئة ضروريًّا لتحقيق أهداف النظام. الفصل الثامن المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.