القانوني

نظام الكهرباء

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.