نظام الكهرباء
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد