نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد