القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة . الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.