نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد