القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.