القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.