نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد