نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد