نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالآتي:
أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض.
ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
الفصل الثالث : العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد