القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها. هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.