نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد