نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد