نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي:
أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.
ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها.
ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها.
د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.
هـ - مستودعات تخزين المتفجرات .
و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها.
ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها.
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد