نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد